الطعن بالنقض، لا تنقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض. لا يتناول النقض من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة. عدم التزام المحكمة ببحث جميع أسباب الطعن متى رأت في أحد الأسباب ما يكفي لنقض الحكم.
إثارة السبب المتعلق بالنظام العام من المطعون عليه أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم. مثال في الدفع بعدم الاختصاص الولائي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net