خروج الدعوى من ولايتها. حق محكمة الاستئناف فى إلغاء القرار والفصل فى الموضوع . عدم جواز اعتبار هذا الموضوع من حالات التصدى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net