مضي مدة الوقف دون طلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة في الميعاد الذي حددته له. أثره. وجوب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن . م 99 مرافعات .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net