تعيين الخبير في الدعوى. رخصة لقاضي الموضوع. له وحدة تقرير لزومه من عدمه متى رأى في عناصر النزاع ما يكفي لتكوين اقتناعه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net