إعادة الدعوى لمرافعة ليس حقاً للخصوم. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. إغفالها الإشارة إليه بمثابة رفض ضمنى له.
إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية طلبه إغفالها الإشارة إليه بمثابة رفض ضمنى له.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net