المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
عدم التزام قاضى الموضوع بتعقب حجج الخصوم وأوجه دفاعهم والرد على كل منها استقلالاً. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net