الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

الحكم كاملاً

عدم التزام قاضى الموضوع بتعقب حجج الخصوم وأوجه دفاعهم والرد على كل منها استقلالاً. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها.

الحكم كاملاً