النسب يثبت بالإقرار. إنكار الورثة نسب الصغيرة بعد ثبوته باعتراف المورث. لا أثر له.
نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوة، وهي الإقرار بالنسب. التبني. ماهيته. لا يترتب على التبني أي حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء.
الإدعاء بكذب الإقرار بالنسب استناداً إلى أن المقر عقيم وأن الزوجة بلغت سن اليأس. وجوب التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع.
الإقرار ببنوة مجهول النسب، إن صدقاً أو كذباً. أثره. ثبوت جميع أحكام البنوة لهذا الولد شرعاً. لا محل للتحدي بصورية الحكم بثبوت النسب بناءً على الإقرار به.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net