الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إغفال المحضر إثبات غياب الشخص المطلوب إعلانه واسم المخاطب معه وصفته وسبب امتناعه عن تسلم الإعلان يبطل الإعلان. الم 10، 12 مرافعات.

الحكم كاملاً

وجوب بيان المحضر جميع الخطوات التي سبقت تسليم صورة الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها. إغفال المحضر بيان اسم الممتنع عن تسليم الصورة وعلاقته بالمطلوب إعلانه وسبب الامتناع يبطل ورقة الإعلان .

الحكم كاملاً