إغفال المحضر إثبات غياب الشخص المطلوب إعلانه واسم المخاطب معه وصفته وسبب امتناعه عن تسلم الإعلان يبطل الإعلان. الم 10، 12 مرافعات.
وجوب بيان المحضر جميع الخطوات التي سبقت تسليم صورة الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها. إغفال المحضر بيان اسم الممتنع عن تسليم الصورة وعلاقته بالمطلوب إعلانه وسبب الامتناع يبطل ورقة الإعلان .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net