تفويض النيابة الرأي للمحكمة بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما . إبداء للرأي في القضية يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net