التصرفات التي تندرج تحت المادة 137/ 1 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 78 لسنة 1931 ومن بينها التغيير في الوقف . الإشهاد ليس شرطاً لصحتها قبل العمل بقانون الوقف 48 لسنة 1946، بل هو شرط لسماع الدعوى بها عند الإنكار. بعد صدور قانون الوقف .
بطلان إقرار الموقوف عليه أو تنازله لغيره عن كل أو بعض استحقاقه في الوقف. علة ذلك.
تحول التصرف الباطل إلى آخر صحيح شرطه بطلان التصرف الأصلي وأن تتوافر فيه جميع عناصر التصرف الآخر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net