الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شيوع » الشائعة">الحصة الشائعة » استرداد الحصة الشائعة » الحصة » ج » جنسية » اثباتها » 
       

جرى قضاء محكمة النقض بأنه ليس ثمت ما يمنع قانوناً من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى في إثبات الجنسية وسواء أكانت تلك الجنسية هي الجنسية المصرية أو الجنسية الأجنبية وسواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الإقليم.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في الاستناد إلى شهادات من القنصلية اليونانية وكتب من وزارة الخارجية في إثبات الحالة الظاهرة.

الحكم كاملاً