الجرائم التى تنظرها المحاكم غير العادية قد أثمها أمر من أوامر السيادة العليا. عدم سريان أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net