الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذريةالأصل فيه أن يكون إفرادياً ما لم ينص الواقف على أنه رتب بينها ترتيباً جملياً.
تفسير كتاب الوقف وجوب اعتباره وحدة متماسكة واستخلاص المعنى الذي أراده الواقف من مجموع كلماته وعباراته.
اعتبار الشارع الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذرية ترتيباً أفرادياً إذا لم ينص الواقف على الترتيب الجملي. المادتان 32 و58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946.
في الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين وإلى ذرية من مات من ذوي الاستحقاق في طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net