الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذريةالأصل فيه أن يكون إفرادياً ما لم ينص الواقف على أنه رتب بينها ترتيباً جملياً.
تفسير كتاب الوقف وجوب اعتباره وحدة متماسكة واستخلاص المعنى الذي أراده الواقف من مجموع كلماته وعباراته.
الدرجة الجعلية. معناها. ذو الدرجة الجعلية الذى أقامه الواقف مقام أبيه المتوفى قبل الاستحقاق لا يقوم مقامه فى وصف الاخوة حقيقة ولا فى وصف الدرجة أو الطبقة.
إنشاء الوقف. دلالته على أن من مات عقيما من العتقاء المعينين بأسمائهم فى الإشهاد ينتقل نصيبه للأحياء منهم. من مات قبل العقيم لا يستحق فى نصيبه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net