الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شيوع » الشائع">إدارة المال الشائع » المال » تصرف الشريك » ق » قضاة » أسباب عدم الصلاحية » 
       

عدم صلاحية القاضي. م 146/ 5 مرافعات. ماهيته. قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً مسبقاً في الدعوى. نظر القاضي دعوى التطليق. لا يتوافر به سبب لعدم الصلاحية يمنعه من نظر دعوى المتعة.

الحكم كاملاً

عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. حالاتها. م 146 مرافعات. ورودها على سبيل الحصر. ليس من بينها انتماءه إلى بلدة ينتمي إليها المتخاصمون.

الحكم كاملاً

سبق حضور عضو الدائرة الاستئنافية التي أصدرت الحكم بعض جلسات الدعوى أمام المحكمة الابتدائية دون اشتراكه في إصدار الحكم .

الحكم كاملاً

عدم صلاحية القاضي. م 146/ 5 مرافعات. ماهيته. قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً مسبقاً في الدعوى. فصل القاضي في دعوى طاعة لا يمنعه من نظر دعوى تطليق مرددة بين ذات الزوجين.

الحكم كاملاً