عدم صلاحية القاضي. م 146/ 5 مرافعات. ماهيته. قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً مسبقاً في الدعوى. نظر القاضي دعوى التطليق. لا يتوافر به سبب لعدم الصلاحية يمنعه من نظر دعوى المتعة.
عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. حالاتها. م 146 مرافعات. ورودها على سبيل الحصر. ليس من بينها انتماءه إلى بلدة ينتمي إليها المتخاصمون.
سبق حضور عضو الدائرة الاستئنافية التي أصدرت الحكم بعض جلسات الدعوى أمام المحكمة الابتدائية دون اشتراكه في إصدار الحكم .
عدم صلاحية القاضي. م 146/ 5 مرافعات. ماهيته. قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً مسبقاً في الدعوى. فصل القاضي في دعوى طاعة لا يمنعه من نظر دعوى تطليق مرددة بين ذات الزوجين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net