خلو صورة الإعلان من أي كتابة محررة بخط يد المحضر. مؤداه. عدم تعويل المحكمة عليها. اشتمال أصل ورقة الإعلان على البيانات اللازمة لصحته. أثره. لا بطلان. الحكم كاملاً
|
الإعلان بطريقة تنطوي على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى أو تفويت مواعيد الطعن في الحكم. باطل ولو استوفى ظاهرياً الشكل القانوني. الحكم كاملاً
|
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة المعارضة أو الاستئناف وإلا سقط الحق فيه. الحكم كاملاً
|
النعي بأن المحضر لم يثبت في محضره الخطوات التي اتبعها في الإعلان. الحكم كاملاً
|
بطلان إعلان الطعن تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. الحكم كاملاً
|
تقديم المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم في الميعاد القانوني وحضور محام عنهم بالجلسة.تمسكهم ببطلان إعلانهم بالطعن. غير مقبول طالما لم يبينوا وجه مصلحتهم في التمسك بالبطلان. الحكم كاملاً
|