الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين اللذين لا يدينان بوقوع الطلاق. دفع موضوعي بعدم القبول متعلق بالنظام العام.
دعوى الطلاق. ماهيتها. جواز رفعها بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه. الدفع بعدم سماع الدعوى سريانه في الحالتين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net