محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق شرطه. أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه.
إجراء التحقيق. ليس حقاً للخصوم. سلطة محكمة الموضوع. رفض الطلب. حسبها بيان أسبابه.
طلب إجراء التحقيق. سلطة محكمة الموضوع. عدم حاجتها إليه. رفضه. بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى. ترجيح ما تطمئن إليه المحكمة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net