دعوى الطاعنة . اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط في كل منهما . ضم إحداهما للأخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة في ذلك لمحكمة النقض .
عدم اندماج الدعاوى المنضمة وفقدان كل منها استقلالها إذا اختلفت سبباً وموضوعاً.
اشتمال صحيفة الطعن على كافة البيانات المطلوبة وبيان الحكم المطعون فيه. لا بطلان. لا يغير من ذلك خلوها من بيان الدعوى التي ضمت إليها الدعاوى الأخرى طالما أن ضمها لبعضها لا يفقد كل منها استقلالها.
دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط في كل. ضم إحداهما للأخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع.
ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً للحكم فيهما تسهيلاً للإجراءات. لا يترتب عليه أن تفقد كل منهما استقلالها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net