قضاء المحكمة العليا بتاريخ سابق بدستورية نص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الدفع بعدم دستورية النص المذكور. في غير محله.
الدفع بعدم الدستورية - تقدير جديته - من سلطة محكمة الموضوع.
الدفع بعدم الدستورية. عدم تعلقه بالنظام العام. تقدير جديته من سلطة محكمة الموضوع.
الدفع بعدم الدستورية. غير متعلق بالنظام العام. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
طلب تفسير حكم صادر من محكمة النقض بشأن الجنسية. الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية والدفع بإحالة الطلب إلى محكمة القضاء الإداري لوجود دعوى أمامها بهذا الخصوص. غير مقبول.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net