اشتراط الواقف بعض مصارف الوقف من عموم الريع مقدماً على الاستحقاق. إحداث تغيير في شروط الواقف من حيث إنشاء الوقف وأيلولة الاستحقاق لمن عينهم وحصر الاستحقاق فيهم، لا يتناول هذه المصارف بشيء.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net