المعارضة في الأحكام الاستئنافية الصادرة في الغيبة، خلال الأيام العشرة التالية لإعلانها جائز. المادتين 29 و325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net