الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال ستين يوماً بعد شطبها. اعتباره من مواعيد السقوط.

الحكم كاملاً

شطب الدعوى لا يلغيها ولا يزيل إجراءاتها أو الآثار المترتبة عليها. مؤداه. استبعاد الدعوى من الجدول مع جواز معاودة السير فيها.

الحكم كاملاً