تأجيل نظر الدعوى أو فتح باب المرافعة فيها بعد حجزها للحكم وبعد إتاحة المجال لأطرافها بإبداء دفاعهم فيها ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه وإنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع.
إعادة الدعوى للمرافعة أو تأجيلها أو وقفها لحين الفصل في المعارضة المقدمة من آخر في الحكم المستأنف. من سلطة قاضي الموضوع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net