التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح فى حدود سبب الدعوى.
التزام قاضي الدعوى بإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني في حدود سببها. عدم تقيده بتكييف الخصوم لها.
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net