تحرير توكيل في مصر لمحام لاتخاذ إجراءات طعن بالنقض. تعين أن يتم وفقاً لما يتطلبه القانون المصري.
شرط المقرر بالطعن بالنقض أن يكون محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض وقت التقرير به. ولو يكن مقبولاً أمامها وقت صدور التوكيل له.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net