تقرير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضي. جواز الأخذ بأقوال شاهد سبق التشكك في شهادته في دعوى أخرى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net