الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. من سلطة محكمة الموضوع. م 29 ق المحكمة الدستورية 48 لسنة 1979. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة. المجادلة في ذلك لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً