تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. من سلطة محكمة الموضوع. م 29 ق المحكمة الدستورية 48 لسنة 1979. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة. المجادلة في ذلك لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net