السفير لا يملك القضاء على مواطنيه الموجودين بالدولة المعتمد لديها. اعتباره في مقام الشهادة أمام المحاكم في أمر بين زوجين, كغيره من أفراد الناس .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net