حكم الاثبات . عدم حيازته قوة الأمر المقضى طالما خلت أسبابه من حسم النزاع فى مسألة أولية بين الخصوم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net