التطليق لإساءة العشرة. شرطه. م 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. استقلال قاضي الموضوع بتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها.
خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط لصلاحية الحضانة، يخضع لتقدير القاضي، له أن يبقى الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحة ذلك اتقاء لأشد الأضرار بارتكاب أخفها.
تقدير سوء السلوك ودواعي الفرقة الموجبة للتطليق، واقع يستقل قاضي الموضوع باستخلاصه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net