تقديم مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم دون تصريح بتقديمها أو اطلاع الطرف الآخر عليها، التفات المحكمة عنها. لا خطأ.
حجز المحكمة الدعوى للحكم فيها دون التصريح بتقديم مذكرات. التفاتها عن مذكرة دفاع الطاعن المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم. لا قصور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net