الاستجواب. ماهيته. لمحكمة الموضوع الالتفات عنه طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net