تكييف عقد الصلح واعتباره منشئاً للحق أو مقرراً له من حق المحكمة وحدها دون تدخل الخصوم. متى كان الصلح كاشفاً عن الاستحقاق في الوقف رجعت الملكية إلى تاريخ الاستحقاق لا إلى تاريخ عقد الصلح.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net