الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مواد قانون المرافعات الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وجوب تطبيقها فيما لم يرد به حكم خاص في المعاهدة. م 301 مرافعات. ترك اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية، للدول الأعضاء تعيين الجهة القضائية التي ترفع إليها طلبات التنفيذ. أثره. وجوب تطبيق أحكام المادة 297 مرافعات واختصاص المحكمة الابتدائية بها دون قاضي التنفيذ.

الحكم كاملاً

توزيع الاختصاص بين المحكمة القضائية وهيئة التصرفات. الم 26، 27 لائحة شرعية. عدم اختصاص هيئة التصرفات إلا بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتصرف في الوقف والولاية عليه وفرز الأنصبة الثابتة أصلاً ومقداراً.

الحكم كاملاً