محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها، طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net