الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأمين » التأمين">وسطاء التأمين » القيد في سجل وسطاء التأمين » وسطاء » سجل » في » و » وقف » دعاوى الوقف » 
       

النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه. اختصاص المحاكم العادية بنظره.

الحكم كاملاً

القبول المانع من الطعن في الحكم. شرطه. أن يكون قاطع الدلالة على الرضاء بالحكم وترك الحق في الطعن. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن تنفيذ الحكم في دعوى وقف.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي. شرطه. صدور حكم آخر سبق أن فصل في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به. مثال في دعوى وقف.

الحكم كاملاً

الترك الموجب لعدم سماع الدعوى. ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها فيها. مجرد ترك العين دون التعرض لها أو اغتصابها من الغير. لا يسقط حق الملكية ولا يمنع سماع الدعوى بها.

الحكم كاملاً

انحصار النزاع في ادعاء المدعي بدخول العين المتنازع عليها في الوقف المشمول بنظره وتمسك المدعى عليه بتبعية العين المذكورة للوقف المشمول بنظارته ويمتلكه لها بالتقادم. هي دعوى ملكية عين من اختصاص المحاكم المدنية.

الحكم كاملاً