الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » المبيعات">الضريبة العامه على المبيعات » على » العامه » شروط التسجيل » ج » جنسية » إسقاط الجنسية » 
       

كل شخص مقيم بالديار العثمانية يعتبر عثمانياً إلى أن تثبت جنسيته الأجنبية. المادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية الصادر في 19 يناير سنة 1869. المقصود بالديار العثمانية في مدلول هذه المادة. زواج المتوفاة من شخص ولد في لبنان وتعمد بها ثم غادرها إلى مصر وظل بها إلى أن توفى. إلحاقها بالجنسية العثمانية حتى بعد وفاة زوجها.

الحكم كاملاً