أوجب المشرع إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً - تسبيب الأحكام يقصد به حمل القضاة على ألا يحكموا على أساس فكرة مبهمة لن تستبين معالمها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net