توقيع الادارة حجزا على مستحقات الشركة المتعاقدة معها استيفاء لما قدرته من تعويضات قبلها، وخصمها من مستحقاتها لديها
استرداد الإدارة لما تستحقه من الموظف عن طريق الاستقطاع من ربع الراتب - عدم جوازه قبل العمل بالقانون رقم 324 لسنة 1956
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net