الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ط » طعن » الاسباب">ما لا يقبل من الاسباب » من » يقبل » لا » ع » عقد » فسخ العقد » 
       

فسخ العقد - أياً كان هذا العقد - يخضع لقاعدة عامة مؤداها أن الدائن له أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر على المدين - لا تثريب إن اجتمع في حالة فسح العقد الإداري مع مصادرة التأمين النهائي استحقاق التعويض - لا يعتبر هذا ازدواجاً للتعويض - أساس ذلك - اختلاف طبيعة كل منهما.

الحكم كاملاً