أجاز المشرع للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده وذلك في حالات ثلاث هي:- 1 - إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net