استقر قضاء هذه المحكمة على أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفيها الأحياء فلا يصح اختصام ميت.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net