مفاد نص المادة 183 من قانون المرافعات أنه لا يجوز اعطاء صورة تنفيذية ثانية الا بناء على حكم يصدر من المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تسليمه صورته ويتعين على المحكمة أن تتحقق أولا من ضياع الصورة التنفيذية الأولى.
صدور الحكم في جلسة سرية يؤدي إلى بطلانه - تعلق البطلان بالنظام العام. أساس ذلك.
حكم - صدوره من أربعة قضاة خلافاً لما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة من أن تصدر الأحكام من المحاكم الإدارية من دائرة ثلاثية, مبطل للحكم - أساس ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net