دعوى المخاصمة لا تنتج أثرها بالنسبة لصلاحية القاضي لنظر الدعوى التي رفعت دعوى المخاصمة في سياقها إلا من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة - لا وجه للقول بأن مجرد رفع دعوى المخاصمة ولو أمام محكمة غير مختصمة يجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى ويتعين عليه التنحي عنها.
الحكم كاملاً