يكفي أن تورد المحكمة في ثنايا أسباب الحكم الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي أوردها الخصوم والتي تكفلت بالرد عليها - يكفي لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب تستقيم معه - لا إلزام على المحكمة أن تتعقب حجج الخصوم في جميع مناحي أقوالهم استقلالاً ثم تفندها الواحدة تلو الأخرى.
الحكم كاملاً