يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء - أن يكون من شأن تنفيذه حدوث نتائج يتعذر تداركها - المنازعات التي تدور حول حقوق مالية ينتفي فيها تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها من تنفيذ ما قد يصدر بشأنها من قرارات - أساس ذلك: - أنه بعد حسم موضوع النزاع سوف يسترد كل صاحب حق حقه.
الحكم كاملاً