مدير عام الرى لا يفصل فى الحقوق المدعى بها فى شأن الإنتفاع بمسقاه خاصة وإنما ينظر إلى الأوضاع السابقة فعلاً على تقديم الشاكى لشكواه بالفصل فى الحقوق المطالب بها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net