لا يعني المساواة بين جميع الأفراد رغم اختلاف ظروفهم ومراكزهم القانونية - المشرع يملك لمقتضيات الصالح العام وضع شروط عامة مجردة للمراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون.
لا وجه لما ينعاه الطاعن على قرار التعيين من أنه أخل بمبدأ المساواة اذ أن تطبيق المبدأ المذكور فى هذا الشأن هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة اذا تماثلت مراكزهم القانونية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net