إذا رفعت الدعوى في الميعاد على غير ذي صفة وتم تصحيحها بعد الميعاد وقامت الجهة ذات الصفة بمباشرة الدعوى في جميع مراحلها فلا يقبل منها بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى.
توقيع المدعي على صحيفة الدعوى التي أقامها لرعاية شئونه الخاصة باعتباره محامياً بإحدى الهيئات - بطلان العريضة في هذه الحالة - قيامه بتصحيح شكل الدعوى .
ومن حيث إنه مع التسليم بأن صاحبة الصفة في التقاضي هي القوات المسلحة فان الثابت من أوراق الدعوى أن هذه الجهة التي قامت فعلا بمباشرة الرد على طلبات المدعى في جميع المراحل .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net